ابن أبي شيبة الكوفي

255

المصنف

عبد العزيز في رجل كاتب غلاما له وشرط عليه سهما من ميراثه ، فكتب أنه ليس لأحد شرط ينقص أو يتبعض شيئا من فرائض الله . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بكر عن ابن جريج قال : سئل عطاء عن رجل كوتب واشترط عليه أهله أن لنا سهما من ميراثك ، قال : لا ، شرط الله قبل شرطهم . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا سويد بن عمرو عن أبو عوانة عن مغيرة عن إبراهيم بنحو من قول عطاء . ( 295 ) في أجر المغنية والنائحة ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبدة ووكيع عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي أنه كره أجر المغنية ، زاد فيه عبدة : وقال ما أحب أن آكله . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن أنه كره أجر النائحة والمغنية . ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن إبراهيم أنه كره أجر النائحة والمغنية والكاهن . ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا جعفر بن عون عن يحيى بن سعيد عن عبد الله بن هبيرة { وأكلهم السحت } قال : مهر البغي وما كان يأخذ الكهان على كهانتهم . ( 296 ) الرجل يشتري الصك بالبز ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : لا بأس أن يشتري الصك بالبز على الرجل نوى أو لم ينو .

--> ( 295 / 1 ) لأنه ثمن " لهو الحديث " الذي نهى الله عنه في كتابه الكريم . ( 295 / 4 ) { وأكلهم السحت } سورة المائدة من الآية ( 63 ) . ( 296 / 1 ) الصك : هو ورقة تدفع إلى الرجل ينال بموجبها حصته من الغنائم أو الخمس عند وروده